هل يفسخ الزواج بسبب جنون الزوج أو الزوجه؟ «الإفتاء» تُجيب

تم طرح سؤال على بيت الإفتاء يقول فيه صاحبه: “تقدم ابنه بفتاة من نفس القرية التي يعيش فيها السائل ونجله ، وبعد إتمام النكاح والدخول اكتشف الزوج وعائلته أن هذه الفتاة كانت مضطربة نفسيا قبل عقد النكاح ، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله ، وطلب السائل بيانا من تحمل خداع الزوج ، وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوق على زوجها؟

ورد د. نصر فريد واصل أن الزواج شرعا عقد يسمح للرجل بالتمتع بالمرأة دون مانع شرعي ، وأركانه: الإيجاب والقبول. وشروطه: الولي عند جمهور الفقهاء ، الشاهدين ، البيان والصداق.

وأوضح واصل أن أحكام الشريعة الإسلامية أوضحت العيوب التي تعود بها الزوجة والزوج ، وجعلت ذلك حصريًا ، ويبطل عقد الزواج إذا ثبت وجود عيب من العيوب في أي من الزوجين ، ومن هذه العيوب: الجنون ، والمراد به: الجنون الذي لا ينقض.

مشيرة إلى أن المرض العقلي لا يخشى الإضرار بالزوج أو بالآخرين ويمكنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر. لا يفسخ العقد معه ، ولا ترجع الزوجة.

وختم واصل فتواه بقوله: نذكر أن القضاء مختص بإثبات حالة الجنون التي تصيب الزوجة ، وهل يمكن التعافي منه أم لا؟ ويختص القضاء أيضًا بتحديد ما إذا كان هذا المرض موجودًا قبل العقد أو بعده. ثم يتم تحديد مدى الغرر والضرر ، وهل يبطل العقد أم لا؟ في تطبيق أحكام المحكمة.

اقرأ أيضا | ما حكم نفقة الزوجة على سفر زوجها للخارج؟ .. يجيب “افتاء”

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى