السبت.. الحكم في عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكما في دعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 136 و 222 من القانون المدني بخصوص تعويض الأضرار الناجمة عن بطلان العقود.

أقيمت الدعوى ، التي تحمل الرقم 4 من العام الدستوري 40 ، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و 222 من القانون المدني ، فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي في بطلان العقود.

اقرأ أيضا | السبت .. الحكم بعدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة قيد الصيادلة.

تنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو إذا كان سببه مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة ، فإن العقد باطل ، وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر المعنوي أيضًا ، ولكن في هذه الحالة لا يجوز تحويله إلى غير ذلك ما لم تحدده اتفاقية. ومع ذلك ، لا يجوز منح تعويض إلا للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الآلام التي يعانون منها نتيجة وفاة المصاب.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى