المقدار الواجب في زكاة الحبوب و الثمار إذا سقيت بمؤونة و كلفة هو

المبلغ المستحق في زكاة الحبوب والثمار إذا ساجت بمأونة وثمنها 300 صاع قال الله تعالى في الكتاب الغالي: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من حسناتنا (شرعا) والتي أخرجتنا إليكم من الأرض. ولا تموا خبيثة مما تنفقه وأنت لست بخفي بل نجمدوا فيه واعلم أن الله غنيم الحمد “. دلت الآية الكريمة على وجوب الزكاة على كل مال ثابت بشروط عديدة ، وهذه الشروط تختلف باختلاف المال.

وقد نبهه الله عز وجل بوقت إخراج زكاة الحبوب وأن هذا هو يوم حصادها. هذا مكان الزكاة.

وأما الثمار التي تؤكل حالا ولا تخزن ولا تؤكل ولا تزن فلا زكاة فيها كالبطيخ وأنواع الثمار إلا العنب التي تكون فيها الزكاة كالتمر إذا بلغ النصاب خمسة وسق.

النصاب القانوني للمحاصيل والفاكهة يعادل ستمائة وخمسة وسبعين كيلوغراماً

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى