العدل تحظر على مكاتب الشهر العقاري نقل أصول المدرجين على قوائم الإرهاب للغير

أصدرت مصلحة التسجيل العقاري التعميم رقم 286 بشأن الآليات الواجب اتخاذها لوقف التدفقات المالية والأصول الخاصة بالإرهابيين ومموليهم ومنعهم من تحويل أصولهم إلى آخرين.

ينص الكتاب على حظر تقديم الخدمات المتعلقة بالأصول في حالة تطابق الاسم الثلاثي مع بيانات الرقم الوطني ، أو جواز السفر بأكمله فقط ؛ مع الأشخاص المدرجين في قوائم الإرهاب المعممة سابقاً وذلك لحماية أصحاب النوايا الحسنة.

وأشار الكتاب الدوري الذي حصلت عليه الشروق إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء الخطاب السري الذي ورد من المستشار مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني والمتضمن بيان غسل الأموال والإرهاب. وحدة التمويل فيما يتعلق بآليات وقف التدفقات المالية والأصول الخاصة بالإرهابيين ومموليهم ومنعهم من تحويل أصولهم إلى آخرين.

ويشدد الكتاب الدوري على أن مكاتب السجل العقاري ومهامها ومكاتب التوثيق وفروعها لا ينبغي اعتبارها متطابقة في الأسماء الثنائية أو الأسماء الحركية في القوائم المتداولة سابقاً ، مؤكداً أن المطابقة في حالة التطابق في الاسم الثلاثي وبيانات الرقم القومي أو جواز السفر بالكامل فقط.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى