“وزير المالية المصري” يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

القاهرة – مصر اليوم

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم (491) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأوضحت الهيئة أنه “بناء على قرار وزير المالية ، يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بما يلي: النص “في تطبيق احكام المادة (42) من القانون يوجه اخطار. المأمورية المختصة بدفع الضريبة للمكلف على نموذج (8 عقارات) ويلتزم المكلف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأي وسيلة إلكترونية. يعني في النموذج (جرد 16 مكرر).

وأكد عبد القادر أنه من أجل التسهيل على الممولين واستكمال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب المصرية ، تم توفير نموذج جرد 16 مكرر (إخطار بالتخلص من عقار مبني أو أرض للبناء عليها) إلكترونيًا على كلاً من نظام الإقرارات الإلكترونية ونظام الإجراءات الضريبية الآلي ، وبالتالي ، يلتزم الممول بتقديم نموذج (عدد 16 مكرر) إلكترونيًا من تاريخ إتاحته على النظام الإلكتروني. وأشار عبد القادر إلى أنه وفق المادة 42 من قانون ضريبة الدخل ، تفرض الضريبة العقارية بنسبة (2.5٪) من قيمة العقار المباع ، دون أي تخفيض في القيمة الإجمالية للتصرف في العقارات المبنية. العقارات أو الأراضي المراد البناء عليها ، وكذلك سواء كانت عقود هذه المعاملات منشورة أو غير منشورة.

وأوضح عبد القادر أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى معفاة من الضريبة العقارية وكذلك تصرفات الوريث حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم (91) لسنة 2005 بتعديل المادة. 42 ، في العقارات التي آلت إليه من ميراثه في حالتها عند الإرث ، بالإضافة إلى العقارات المقدمة كحصة عينية في رأس مال الشركات المساهمة ، بشرط ألا يتم التصرف في الأسهم المقابلة مقابل لمدة خمس سنوات ، وكذلك عقود الوقف بين الأصول والفروع. يعتبر التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشاريع ذات النفع العام تصرفًا خاضعًا للضريبة ، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء تقديم الأدلة التي تشير إلى سداد الضريبة العقارية عند الإعلان عن العقار أو تقديم خدمة المنصوص عليها على العقارات الخاضعة للتصرف ، بموجب القانون رقم (5) لسنة 2021 ، وذلك لتسهيل مصلحة الضرائب المصرية للمجتمع الضريبي.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب ، أن مالك العقار ملزم بدفع الضريبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ “التصرف بالعقار” ، ويطبق مقابل التأخير المنصوص عليه في قانون ضريبة الدخل اعتبارًا من اليوم التالي. نهاية الثلاثين يوما. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في حالة التصرف الوحيد لشخص طبيعي لديه ملف ضريبي ، يلتزم دافع الضرائب بتقديم نموذج (جرد 16 مكرر) على نظام الإقرار الضريبي الآلي ، وكذلك سداد قيمة الفاتورة. قيمة ضريبة المعاملات العقارية على النظام. في حالة الفعل الوحيد لشخص طبيعي ليس لديه ملف ضريبي ، أشار “عبد القادر” إلى أن المكلف ملتزم بعدة خطوات ، وهي التوجه إلى المأمورية المختصة مع صورة عقد البيع و العقد الأصلي لعرضه وكذلك نسخة من وثيقة الهوية لفتح ملف ضريبي لدى مكتب الضرائب والحصول على رقم التسجيل ثم يقوم المكلف بإنشاء حساب على نظام الإقرارات الضريبية الآلي تحت رقم التسجيل الضريبي ، إلى تقديم نموذج (مخزون 16 مكرر) على نظام الإقرارات الضريبية الآلي ، وكذلك دفع قيمة ضريبة المعاملات العقارية على النظام.

وأشار “عبد القادر” إلى تقديم نموذج (جرد 16 مكرر) إلكترونيًا على نظام الإقرار الإلكتروني www.incometax.gov.eg وعلى نظام الإجراءات الضريبية الآلي www.eta.gov.eg ، موضحًا أن مركز الاتصال المتكامل يتلقى جميع الاستفسارات من خلال الاتصال على الخط الساخن (16395) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

قد تكون أيضا مهتما ب:

خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

وزيرا المالية والتجارة يناقشان تنفيذ مبادرة تنشيط الصناعة المصرية

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى