نصاب الابل وكم المبلغ المستحق ؟

يجب على صاحب الإبل والبقر معرفة نصاب الإبل أو زكاة النعم في إخراجها ، وهي الزكاة المفروضة على الماشية من النعم ، والبركات بفتح الراهبة من المواشي وهي يتم جمع أموال الراعي وجمع الحيوانات. الأغنام والماعز) وهذه الأجناس الثلاثة تشمل: العرب وغيرهم. لا تجب الزكاة على الظباء ، ويشترط وجوب زكاة النعم: أن تفرغ عند الجمهور على خلاف أصحابها ، والحاصل: الرعي في المراعي المباحة ، كرعى المرعى. موقوفة أو مستنزفة أو مصرح بها من قبل مالكها. بالرعي فيها ، ولكن إذا أطعمها صاحبها بإنفاقها عليها من ماله كله أو معظم السنة ؛ لا تجب الزكاة عليه. وقلبه ، وهو مرور عام كامل. والوصول إلى النصاب. قال ابن عابدين: السيمة: الراعي ، وفي الشرع: كفاية الرعي الجائز في معظم السنة بقصد التربية والنسل. زكاة التجارة ، ولعلهم تركوها لحكمهم.

نصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة. خمس إبل وإن كانت أقل من ذلك فلا زكاة عليها.

إذا بلغ النصاب خمسة إبل إلى تسعة ؛ تجب الزكاة عليها بشاة واحدة.

إذا بلغ النصاب من عشرة إلى أربعة عشر ناقة. تجب الزكاة عليها.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى