هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير أبيه؟.. «الإفتاء» تُجيب

هل تحتفظ الأم بحضانة طفلها إذا تزوجت من غير والده ، وإذا انتقلت الحضانة إلى شخص آخر ، فهل يجوز لهذا الغير منعها من رؤية طفلها؟ استقبلت دار الافتاء سؤالاً.

أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن حق الحضانة من أهم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية ، وأصل مقال (ح- الضد- نون): الحفاظ على الشيء وصيانته. يقال: عانقت الشيء ووضعته في حضني ، ومنه: احتضنت المرأة ولدها ، وحضن العصفور بيضه بالقتل ، وعانقه بالكسر أيضا ، وعانقه تحت جنبه. . انظر: “قاموس مقاييس اللغة” لابن فارس (2/73 ، دار الفكر) ، و “المصباح المنير في غريب الشرح الكبير” للفيومي (1/140 ، المجلد. المطبعة العلمية).

وأوضح المفتي أن الحضانة الشرعية هي: حماية من لا يأخذ الأمر بيده مما يضره ، وتربيته بما فيه الخير له ؛ كما هو تعريف العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته (3/555 ط. دار الفكر) والإمام الدردير المالكي في “الشرح الكبير” (2 /). 526 ، ط. دار الفكر) ، والشيخ الشربيني الشافعي في “الإقناع” (2/489 مجلد دار الفكر) ، والإمام البهوتي الحنبلي في ساحة الروض “(ص 627 ، طبعة دار المؤيد وأساس الرسالة).

وإذ يلاحظ أنه بالنسبة للمدة التي لا يتخلى فيها الطفل عن رعاية أمه ، يكون لها حق الحضانة ، ويدل على ذلك ما جاء على لسان عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله ، هذا ابني كان لي. وعاء في بطني ، وثديي به جلد مائي ، وحجرتي لها حواء. قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: “لك أحق به ما دمت لا تتزوج ، وله أن ينفق عليه حتى بلوغه سن الرشد”. ” رواه أبو داود ، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحضانة الطفل على أمه ، وفرض على أبيه.

وأضاف المفتي أن الأنثى تستحق الحضانة. هم أقدر من الرجال على رعاية الطفل في الصغر ، والعناية به ، والصبر معه واحتياجاته ، والبقاء معه بما يكفي لتربيته الجيدة وخير نباتاته.

قال الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (5/207 ، دار المعرفة): [اعلَم بأن الصغار لِمَا بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم؛ جعل الشرعُ ولايةَ ذلك إلى من هو مشفقٌ عليهم: فجعل حق التصرف إلى الآباء؛ لقوة رأيهم مع الشفقة، والتصرف يستدعي قوة الرأي، وجعل حقِّ الحضانة إلى الأمهات؛ لرفقهنَّ في ذلك، مع الشفقة، وقدرتهنَّ على ذلك بلزوم البيوت، والظاهرُ أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد، فتتحمل في ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادةُ منفعةٍ للولد] آه.

هذا إذا لم يتزوج الحاضن ، أو تزوجت من محرم من المحضون. ما إذا كان المحضون ذكراً أم أنثى ؛ قال الإمام الحسكفي الحنفي في “الدر المختار في حاشية ابن عابدين” (3/565 ، دار الفكر): [والحاضنةُ يسقُطُ حقُّها بنكاحِ غيرِ مَحرَمِهِ؛ أي: الصَّغير] آه.

قال الإمام ابن عبد البر المالكي في “الكافي في فقه أهل المدينة” (2/624 ، مكتبة الرياض الحديثة): [الأم أولى بحضانة ولدها وبرضاعه من غيرها إذا طلقها زوجها أبدًا ما لم تتزوج، فإن تزوجت فالجدَّةُ أمُّ الأمِّ أولى إن لم يكن زوجها أجنبيًّا، فإن كانت متزوجة من أجنبي سقطت حضانتها، وكذلك كل امرأة تزوجت أجنبيًّا من الصبي يبطل حقُّها من الرضاع والحضانة] آه.

وأشار علام إلى أن ما يجب على المحققين فعله من الحنفية: أن زواج الحاضن بدون رحم محرم على المحضون في حضانة المحضون. لأن فلك الحضانة لمنفعة الصبي ؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في شرحه: “رد المختار على الدر المختار” (3/565 ، دار الفكر): [فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرةٍ ليراعي الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريبٌ مبغضٌ له يتمنى موته، ويكون زوج أمه مشفقًا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها، أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمِّه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسُكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئًا من ذلك لا يحلُّ له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن “البدائع”: لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم] آه.

المذهب الحنفي هو الواجب في المحاكم عند عدم وجود نص فيه. وفقا لنص المادة 3 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون ينظم بعض حالات وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، ومنها: [تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] آه.

من ناحية أخرى ، فإن منح الحضانة للأم عند انفصال الزوجين عن البداية يكون فقط في حالة عدم وصول الطفل إلى سن التمييز ، وهو السن الذي لا تكون فيه معايير التعليم واضحة بقدر ما ينصب التركيز على التغذية والرعاية والحنان ؛ قال الإمام النووي في روضة الطالبين (9/103): [إنما يُحكَم بأن الأم أحقُّ بالحضانة من الأب في حقِّ من لا تمييز له أصلًا، وهو الصغير في أول أمره، والمجنون] آه.

إلا أن تنمية الجانب العاطفي والتربوي للطفل تجاه الأب أمر مهم قبل سن التمييز أيضًا ، ولا ينبغي إهماله. إذا بلغ الطفل سن التمييز ، فعلى الأم أن تسمح للأب بتربية فكره وتأديبه وتعليمه وتنميته بقدر ما يحتاج إليه ؛ الحضانة حسب الفقهاء لا يقصد بها الاستيلاء على الطفل الصغير وحبسه عن رعاية الطرف الآخر وقصر هذه الرعاية على الحاضن وحده. بل هو تعبير عن المكان الذي يقيم فيه الطفل عادة ويقضي الليل ، ويأتي الجانب الآخر من الوالدين لزيارته حسب الممارسة المعتادة بين الناس في أيام الزيارة ؛ يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في “الطنبه” (ص 211 ، ط. علم الكتب): [وإن اختار أحدَهما سُلِّم إليه، وإن كان ابنًا فاختار الأم كان عندها بالليل وعند أبيه بالنهار، وإن اختار الأب كان عنده بالليل والنهار، ولا يُمنَع مِن زيارة أمه، ولا تُمنَع الأمُّ مِن تمريضه إذا احتاج، وإن كانت بنتًا فاختارت الأب أو الأم كانت عنده بالليل والنهار، ولا يُمنَع الآخرُ مِن زيارتها وعيادتها] آه.

يقول الإمام النووي في روضة الطالبين (9 / 104-105): [الزيارة تكون في الأيام على العادة، لا في كل يوم.. فرع: إذا اختار الأم: فإن كان ابنًا أوى إليها ليلًا، وكان عند الأب نهارًا يؤدبه ويعلمه أمور الدين والمعاش والحرفة. وإن كانت بنتًا كانت عند الأم ليلًا ونهارًا، ويزورها الأب على العادة، ولا يطلب إحضارها عنده، وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير] آه.

وبما أن الابن في هذه المرحلة محتاج إلى أبيه بالقدر الذي ذكره الأئمة وهو وقت النهار كل يوم ؛ نظرا لمراعاة جانب التأديب والتعليم الديني والمهني لدى الصبي الذي تلقاه من والده ، على عكس الابنة التي تستمد أكثر من والدتها ، فقد أُعطي الأب الحق في رؤية الابن كل يوم ؛ تقديراً لهذه الحاجة ، ولكن في العصر الحالي نجد أن جزءاً كبيراً مما يقوم به الأب من حيث التنشئة تقوم به المؤسسات التعليمية والمهنية التي كان الأبناء يرتادونها ؛ الزيارة والملاحظة من الأب قليلة وعددها يتم تقديره بما يتناسب مع الحاجة إليها.

وهذا الحق مكفول للأم أيضا بما يتناسب مع حاجة الابن إليه عندما يكون الأب هو المسؤول عن حضانته ؛ مثل السماح لها بإرضاعه في بيتها ، وقد تستمر هذه الرضاعة أياماً ؛ مع المرض ، يصبح مثل طفل صغير يحتاج إلى من يعتني به. كانت الأم أحق به في هذه الحالة. هذا الحق ليس مكفولاً للابن فقط ، بل هو حق مكفول أيضاً للابنة في مقابلة غير الحاضنة من والديها وزيارتها لرعايتها ورعاية شؤونها ومراقبتها وزيادة. حسب حاجة الفتاة. رعايته ومباشرة حقوقه ورعاية شؤونه ، ولهذا الغرض أُنشئت هيئاته وتشريعاته وأحكامه الفقهية. بل إن الشريعة قد ارتقت بهم من حقوق إلى واجبات ، بحيث إذا أرادت الحاضنة إسقاط الحضانة ولم تسقط أي حاضنة أخرى ، وكل هذا حتى لا يخسر الطفل ، وهو الهدف والغرض من تنظيم الحضانة. شؤون الحضانة. الحضانة ليست ساحة لمؤامرة والده على والدته ، ولا لخداع والدته على والده على حساب مصلحة الطفل. بل هي وصاية على التعليم. والغرض منه رعاية النشء ورعاية مصالحه ورعاية شؤونه. وقد أوكلتها الشريعة الشريفة الأمان على الطفل في شخصه ودينه وشخصيته ، وجعلتها فرصة جيدة لتعويد الروح على العطاء والعطاء وإنكار الذات. أن يكون الحاضن في مكان يستطيع فيه النظر إليه من حين لآخر للاطمئنان على حالته ومتابعة شؤونه واستيفاء متطلباته التي قد لا يستطيع الوصي تحقيقها بمفرده ، وهذا من أغراض الرؤية. هي صلة القرابة.

قال الشيخ ابن القيم الحنبلي في “زاد المعاد” (5/392 ، مؤسسة الرسالة): [والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأب على الأم ومَن في جهتها؛ وهي ولاية المال والنكاح. ونوع تقدم فيه الأم على الأب؛ وهي ولاية الحضانة والرضاع. وقُدِّم كلٌّ مِن الأبوين فيما جُعل له مِن ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه وتحصل به كفايته. ولَمّا كان النساءُ أعرفَ بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها؛ لذلك قدمت الأم فيها على الأب، ولما كان الرجالُ أقومَ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قُدِّمَ الأبُ فيها على الأم، فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم، وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك] آه.

وخلص المفتي إلى فتواه بأن حضانة المحضون مبنية على مصلحة المحضون ، ويحرم زواج الحاضن من غير قرابة على المحضون ، بمجرد عدم سقوط حضانته ، إلا إذا أضر ببقائه. مصالح الطفل ، وإحالة الأمر إلى القاضي ؛ مخول للنظر فيما يتعلق بالحضانة ونتائجها ؛ أن يحكم بما يراه مناسباً لتحقيق تلك المصلحة ، وفي كل الأحوال لا يجوز شرعاً منع أي من الوالدين أو من يقوم مقامها من رؤية الولد في الحضانة ، ولا يغار صدر الطفلة من ذلك. أي منهم بأي شكل من الأشكال.

العلاج المبدئي 147 الف جنيه | طفل يفقد كل حواسه بسبب إهمال مشرفة الحضانة .. “وثيقة”

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى