خبراء قانون| بعد واقعة خطف الطفل زياد.. مطالب تشريعية بتغليظ العقوبة لتصل للإعدام 

ثارت جميع وسائل الإعلام وكل المجتمع المصري على اختطاف الطفل زياد من ذراعي والدته في محل بقالة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، عندما اختطف ملثمون الطفل من أمام المحل وفروا. . تخشى أرواح الآباء على أبنائهم ، حيث كانت الأجهزة الأمنية ترصدهم.

مع استمرار جرائم خطف الأطفال ، أصبح من المُلح أن تقدم اللجنة التشريعية في مجلس النواب مقترحات لخبراء قانونيين في مصر لوضع قوانين صارمة من شأنها القضاء على ظاهرة اختطاف الأطفال المنتشرة منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم.

اقرأ أيضا | بعد تحرره من الاختطاف كيف يتم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للطفل “زياد”؟ | فيديو

وفي هذا الصدد ، يقول الخبير القانوني الدكتور أحمد الجنزوري ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ، إن هناك مطالب فعلية من اللجنة التشريعية في مجلس النواب لتشديد عقوبة اختطاف الأشخاص ، وخاصة الأطفال ، حتى تصل عقوبة الإعدام ، مشيرة إلى أن جريمة الاختطاف ، إذا اقترنت بالقتل ، تستوجب عقوبة الإعدام ، موضحا أن المشرع في إطار السياسة الجنائية الجديدة يسعى لتشديد عقوبة خطف الأطفال حتى الموت ، حتى لو لم ينتج عنها. في القتل.

وقال إنه حتى لو عاد الطفل حيا فإن ذلك سيؤدي إلى جريمة عقوبة الإعدام ، وبالتالي فإن جريمة الاختطاف بحد ذاتها جريمة مشددة ولا يحسب القانون دوافعها. .

وأضاف الجنزوري أن المادة 288 نصت على أن كل من خطف بالاحتيال أو الإكراه طفلاً أو أنثى دون الثامنة عشرة من عمره ، بنفسه أو بواسطة غيره ، يعاقب بالإعدام ، والمادة رقم أ ذكراً أو أنثى. – الأنثى التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بنفسها أو بواسطة غيره ، يعاقب بالسجن المؤبد ، ويحكم على مرتكب جريمة خطف الأطفال بالإعدام إذا اقترنت جريمة الجماع مع المخطوف.

وأوضح أن هناك مطالب من اللجنة التشريعية في مجلس النواب تطلب من الخبراء القانونيين تقديم مقترحات لبعض الجرائم ، فهي ليست الجريمة الأولى في الواقع ، لكن بشاعتها أنها صورت بالكاميرات ، وشعر الناس بمدى خطورتها.

وأشار الجنزوري إلى أن المادة 283 من قانون العقوبات والمادة 288 والمادة 289 إلى 290 من قانون العقوبات الجزائي بخصوص جرائم الخطف ، مؤكدا ما إذا كان المخطوف طفلا أو مرتبطا بجناية القتل ، وهي رسالة تفيد بأن وصلت إلى جميع الأساتذة من جميع الخبراء القانونيين.

وأضاف أن المادة 269 نصت على أن من اعتدى جنسيا على طفل ، ذكرا كان أو أنثى ، لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، يعاقب بالحبس المشدد ، وفي هذه الحالة لا يعتد برضا المجني عليه.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى